মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

26 - كتاب الفرائض

في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫৯২৮
§فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ
পৃষ্ঠা - ৩৫৯২৯
31627 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَدْهَمَ السَّدُوسِيِّ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ قَوْمِهِ، أَنَّ §امْرَأَةً مَاتَتْ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ، وَتَرَكَتْ أُمًّا لَهَا نَصْرَانِيَّةً، فَأَسْلَمَتْ أُمُّهَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُ ابْنَتِهَا، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «لَا مِيرَاثَ لَهَا»، ثُمَّ قَالَ: «كَمْ تَرَكَتْ؟» فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: «أَنِيلُوهَا بِشَيْءٍ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৯৩০
31628 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ يُرَدُّ الْمِيرَاثُ لِأَهْلِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৯৩১
31629 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ، أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَلَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ، لِأَنَّ الْحُقُوقَ وَجَبَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৯৩২
31630 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: " §رَأَيْتُ شَيْخًا يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَى، فَقِيلَ: هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ أَسْلَمَتْ عَلَى مِيرَاثٍ، فَلَمْ يُوَرَّثْ "
পৃষ্ঠা - ৩৫৯৩৩
31631 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنْ §رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ، فَقَالَا: «لَا يَرِثُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৯৩৪
31632 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي §الْعَبْدِ يَعْتِقُ عَلَى الْمِيرَاثِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ