মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

26 - كتاب الفرائض

في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت، من قال: يرثه

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫৮৬৯
§فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ، مَنْ قَالَ: يَرِثُهُ
পৃষ্ঠা - ৩৫৮৭০
31576 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ، يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " §مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟، قَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৮৭১
31577 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ، فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَتَحَرَّجْتُ مِنْهَا، فَرَفَعْتُهَا إِلَيْكَ، فَقَالَ: «§أَرَأَيْتَ لَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ تَكُونُ؟» قَالَ: عَلَيَّ: قَالَ: «فَمِيرَاثُهُ لَكَ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৮৭২
31578 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «§إِذَا وَالَى رَجُلٌ رَجُلًا، فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৮৭৩
31579 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§قَضَى أَبِي فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً، فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَأَعْطَى الَّذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ النِّصْفَ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৮৭৪
31580 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كَانَ فِينَا رَجُلٌ نَازِلٌ أَقْبَلَ مِنَ الدَّيْلَمِ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «§هَلْ لَهُ مِنْ رَحِمٍ، أَوْ هَلْ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ؟»، قُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَهَاهُنَا وَرِثَهُ كَثِيرٌ، يَعْنِي بَيْتَ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৮৭৫
31581 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ مَوْلَاهُ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ، عَنْ §رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ، قَالَ: «أَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَا لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৮৭৬
31582 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا الرَّبِيعُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ، يُقَالُ لَهُ حَشِيٌّ، §أَتَى عَلِيًّا لِيُوَالِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يُوَالِيَهُ، قَالَ: «فَأَتَى الْعَبَّاسَ، أَوْ ابْنَ الْعَبَّاسِ فَوَالَاهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৮৭৭
31583 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، كَانَ الْحَسَنُ، يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ رَجُلٍ، فَقَالَ لَهُ: «§مِيرَاثُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أُخْتٌ، فَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ فَلَهَا الْمَالُ وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৮৭৮
31584 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، " أَنَّ §أَبَا الْهُذَيْلِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ، فَمَاتَ وَتَرَكَ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَأَتَى بِهَا أَبُو هُذَيْلٍ، زِيَادًا، فَقَالَ زِيَادٌ: أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، فَقَالَ زِيَادٌ: أَنْتَ وَارِثُهُ، فَأَبَى فَأَخَذَهَا زِيَادٌ، فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ "