মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

26 - كتاب الفرائض

اللقيط لمن ولاؤه

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫৮৬০
§اللَّقِيطُ لِمَنْ وَلَاؤُهُ
পৃষ্ঠা - ৩৫৮৬১
31569 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ سُنَيْنَ أَبَا جَمِيلَةَ، يَقُولُ: وَجَدْتُ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ عَرِيفِيٌّ، لِعُمَرَ، فَدَعَانِي فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «§حُرٌّ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৮৬২
31570 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: " §الْمَنْبُوذُ حُرٌّ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَالَاهُ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ وَالَاهُ
পৃষ্ঠা - ৩৫৮৬৩
31571 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§السَّاقِطُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ»