মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

26 - كتاب الفرائض

من قال: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫৮৪৪
§مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَلَهُ الْمَالُ
পৃষ্ঠা - ৩৫৮৪৫
31555 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: " §كَتَبَ عُمَرُ، إِلَى عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بِأُمٍّ، فَأَعْطِهِ الْمَالَ "
পৃষ্ঠা - ৩৫৮৪৬
31556 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ، الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৮৪৭
31557 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ وَأَمٍّ إِلَى ثَلَاثَةٍ، وَعَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ إِلَى اثْنَيْنِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «§الْمَالُ لِبَنِي الْعَلَّاتِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৮৪৮
31558 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبَ بِأُمٍّ، قَالَ: «§فَالْوَلَاءُ لَهُ»