মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

26 - كتاب الفرائض

في امرأة اشترت أباها، فأعتقته ثم مات ولها أخت

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫৭৯৭
§فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا، فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَهَا أُخْتٌ
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৯৮
31514 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَهْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا، فَأَعْتَقَتْهُ فَمَاتَ وَلَهَا أُخْتٌ، قَالَ: «§لَهُمَا الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَهَا الثُّلُثُ الْبَاقِي لِأَنَّهَا عَصَبَتُهُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهُوَ عِنْدِي الْقَوْلُ