মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

26 - كتاب الفرائض

في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫৭৭৭
§فِي بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِأَخٍ أَوْ بِأُخْتٍ مَا لَهُ
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৭৮
31497 - حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْإِخْوَةِ يَدَّعِي أَحَدُهُمُ الْأَخَ وَيُنْكِرُهُ الْآخَرُونَ، قَالَ: يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ، فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ وأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ: «§لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৭৯
31498 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ صَنْعَاءَ أَنَّ طَاوُسًا، قَضَى فِي مِيرَاثِ أَرْبَعَةٍ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا، كَانَ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يُجِزْ طَاوُسٌ اسْتِلْحَاقَهُ بِالنَّسَبِ، وَلَكِنَّهُ §أَعْطَى الْعَبْدَ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ، وَأُعْتِقَ الْعَبْدُ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ "
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৮০
31499 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، " فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ، قَالَ: §بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ "
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৮১
قَالَ 31500 - ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَخًا أَوْ أُخْتًا قَالَ: §لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا "
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৮২
31501 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: " هِيَ مِنْ سِتَّةٍ: §لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ " قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: " هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ سَهْمَانِ وَلِلْمُدَّعِي سَهْمٌ وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ "