26 - كتاب الفرائض
في المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৫৮
§فِي الْمَوْلُودِ يَمُوتُ وَقَدْ مَاتَ لَهُ بَعْضُ مَنْ يَرِثُهُ
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৫৯
31480 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: «§لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৬০
31481 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، عَنِ الْمَوْلُودِ، فَقَالَ: «§إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৬১
31482 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: لَقِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، " أَفْتِنَا فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ فِي الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: §وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ "
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৬২
31483 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُوَرَّثْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৬৩
31484 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوَرَّثْ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৬৪
31485 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا اسْتَهَلَّ تَمَّ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৬৫
31486 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَوْلُودِ: «§لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُوَرَّثُ وَلَا تَكْمُلُ فِيهِ الدِّيَةُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৬৬
31487 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ قَالَ: «§إِذَا تَحَرَّكَ فَعُلِمَ أَنَّ حَرَكَتَهُ مِنْ حَيَاةٍ وَلَيْسَ مِنَ اخْتِلَاجٍ وَرِثَ، وَإِذَا كَانَ إِنَّمَا حَرَكَتُهُ اخْتِلَاجٌ وَلَيْسَ مِنْ حَيَاةٍ لَمْ يُوَرَّثْ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৬৭
31488 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§لَا يُصَلَّى عَلَى السِّقْطِ وَلَا يُوَرَّثُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৬৮
31489 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৬৯
31490 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «§لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৭০
31491 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًا فَشَهِدْنَ نِسْوَةٌ: اخْتَلَجَ وَوُلِدَ حَيًّا، وَلَمْ يَشْهَدْنَ عَلَى اسْتِهْلَالِهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ، ثُمَّ أَبْطَلَ مِيرَاثَهُ لِأَنَّهُنَّ لَمْ يَشْهَدْنَ عَلَى اسْتِهْلَالِهِ»