26 - كتاب الفرائض
الصبي يموت وأحد أبويه مسلم، لمن ميراثه منهما؟
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৩৪
§الصَّبِيُّ يَمُوتُ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ مِنْهُمَا؟
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৩৫
31457 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " §إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ قَالَا: يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا دُونَ الْكُفَّارِ مِنْهُمَا "
31458 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৩৬
31459 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، " عَنِ الصَّبِيِّ يَمُوتُ مُسْلِمًا قَالَ: §هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِ، يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُ "
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৩৭
31460 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ كَافِرٌ، فَخَيَّرَهُ فَمَالَ إِلَى الْكَافِرِ فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৩৮
31461 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «§الْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ الْمُسْلِمِ»
31462 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৩৯
31463 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «§هُوَ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৪০
31464 - حَدَّثَنَا ابْنُ خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ: «§الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৭৪১
31465 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَتْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمِ الْمُسْلِمِ، فَإِنْ مَاتُوا وَهُمْ صِغَارٌ فَمِيرَاثُهُمْ لِأَبِيهِمِ الْمُسْلِمِ، §لَيْسَ لِأُمِّهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ مَا دَامُوا صِغَارًا»