মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

26 - كتاب الفرائض

من قال: لا يرث المسلم الكافر

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫৭১২
§مَنْ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
পৃষ্ঠা - ৩৫৭১৩
31437 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَتَوَارَثُ الْمِلَّتَانِ الْمُخْتَلِفَتَانِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৭১৪
31438 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ، وشُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ، مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ مُشْرِكَةٌ يَهُودِيَّةٌ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا، وَقَالَ: §يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا "
পৃষ্ঠা - ৩৫৭১৫
31439 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، " أَنَّ عَمَّةً لِلْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ مَاتَتْ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ: §يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا "
পৃষ্ঠা - ৩৫৭১৬
31440 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «§يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا، كُلُّ مِلَّةٍ تَتْبَعُ مِلَّتَهَا»
পৃষ্ঠা - ৩৫৭১৭
31441 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ الْعُرْسُ بْنُ قَيْسٍ الْكَنَدِيُّ، فَسَأَلَنِي عَنْ أَخَوَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ وَتَرَكَ مَالًا، فَقُلْتُ: كَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ: «§لَوْ كَانَ نَصْرَانِيًّا وَرِثَهُ، فَلَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً»، قَالَ الْعُرْسُ بْنُ قَيْسٍ: إِنَّا ذَلِكَ عَلِمْنَا، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَمَّةِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، مَاتَتْ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا
পৃষ্ঠা - ৩৫৭১৮
31442 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» 31443 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لَهُ، فَيَرِثُهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৭১৯
31444 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ، فِي يَهُودِيَّةٍ مَاتَتْ، قَالَ: «§يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا»
পৃষ্ঠা - ৩৫৭২০
31445 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يَرِثُ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ،» فَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ وزَيْدٍ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، «فَإِنَّهُ كَانَ §يَقْضِي بِأَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ، وَلَا يُوَرَّثُونَ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৭২১
31446 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» 31447 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ৩৫৭২২
31448 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا عَهْدِ عُمَرَ، فَلَمَّا وُلِّيَ مُعَاوِيَةُ وَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ وَلَمْ يُوَرِّثِ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ»، قَالَ: فَأَخَذَ بِذَلِكَ الْخُلَفَاءُ حَتَّى قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَرَاجَعَ السُّنَّةَ الْأُولَى، ثُمَّ أَخَذَ بِذَلِكَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَلَمَّا قَامَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذَ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ
পৃষ্ঠা - ৩৫৭২৩
31449 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§لَا يَرِثُ الرَّجُلُ غَيْرَ أَهْلِ مِلَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رَجُلٍ أَوْ أَمَتَهُ»