মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

26 - كتاب الفرائض

في المرتد عن الإسلام

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫৬৫২
§فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ
পৃষ্ঠা - ৩৫৬৫৩
31383 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৬৫৪
31384 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ، §فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَأَبَى فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৬৫৫
31385 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، «§فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৬৫৬
31386 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، §وَلَيْسَ لِأَهْلِ الرِّدَّةِ شَيْءٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৬৫৭
31387 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§يُقْتَلُ، وَمِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৬৫৮
31388 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§جُعِلَ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৬৫৯
31389 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، " عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ هَلْ يُوصَلُ؟ قَالَ: §مَا يُوصَلُ؟ قُلْتُ: يَرِثُهُ بَنُوهُ؟ قَالَ: نَرِثُهُمْ لَا يَرِثُونَنَا "
পৃষ্ঠা - ৩৫৬৬০
31390 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: «§الْمُرْتَدُّونَ تَرِثُهُمْ، وَلَا يَرِثُونَنَا»
পৃষ্ঠা - ৩৫৬৬১
31391 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، قَالَا: «§يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৬৬২
31392 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: «§إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ أَوْ يَعْتِقَ الْحَاكِمُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ، وَمُدَبَّرَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৬৬৩
31393 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِأَهْلِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ يَعْنِي إِذَا قُتِلَ»