মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

26 - كتاب الفرائض

من قال: للملاعنة الثلث، وما بقي في بيت المال

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫৫৮২
§مَنْ قَالَ: لِلْمُلَاعَنَةِ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
পৃষ্ঠা - ৩৫৫৮৩
31323 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وزَيْدٍ، فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَا: «§الثُّلُثُ لِأُمِّهِ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৫৮৪
31324 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «§تَرِثُهُ مِيرَاثَهَا، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৫৮৫
31325 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُرْوَةَ، فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا: «§إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ» 31326 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلِ ذَلِكَ