মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

26 - كتاب الفرائض

في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫৪৯৮
§فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا
পৃষ্ঠা - ৩৫৪৯৯
31255 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدِّهَا، «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وزَيْدٍ: وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: «§لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ، فَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِإِخْوَتِهِ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ
পৃষ্ঠা - ৩৫৫০০
31256 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَتَيْنَا شُرَيْحًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ زَوْجٍ، وَأَمٍّ، وَأَخٍ، وَجَدٍّ فَقَالَ: §لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ " ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: «الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا»، قَالَ: فَأَتَيْنَا عُبَيْدَةَ فَقَسَمَهَا مِنْ سِتَّةٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ «فَأَعْطَى الزَّوْجَ ثَلَاثَةً، وَالْأُمَّ سَهْمًا، وَالْجَدَّ سَهْمًا وَالْأَخَ سَهْمًا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ»