26 - كتاب الفرائض
في المرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها، ولا عصبة لها
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩৫৪২৫
§فِي الْمَرْأَةِ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا
পৃষ্ঠা - ৩৫৪২৬
31195 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا، «§فَلِابْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا خُمُسٌ، وَلِأُمِّهَا خُمُسٌ» فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ «أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا فَلِابْنَةِ الِابْنِ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ رُبْعُ مَا بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ عِشْرِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا»، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ: «لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ، وَلَا عَصَبَةٌ»