26 - كتاب الفرائض
في امرأة تركت أختها لأبيها وأختها لأبيها وأمها
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩৫৪২৩
§فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا
পৃষ্ঠা - ৩৫৪২৪
31194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا، «§فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ، وَلِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا الرُّبْعُ» فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ «أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ»، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ «أَنَّ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ "