মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

26 - كتاب الفرائض

في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ولها ابن مملوك

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫৪১৩
§فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ
পৃষ্ঠা - ৩৫৪১৪
31188 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ، §فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبْعَ سَهْمًا وَنِصْفًا، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ، إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا -[256]- وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ، وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَرْبَاعٍ الْبَاقِيَةِ لِلْعَصَبَةِ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَأَنَّ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ سَهْمَانِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا رَحِمٌ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ "