মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

26 - كتاب الفرائض

في الرد واختلافهم فيه

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫৩৮৬
§فِي الرَّدِّ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهِ
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৮৭
31166 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: " أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ، وَقَالَ: §الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ "
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৮৮
31167 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ، §فَأَعْطَى الْأُمَّ السُّدُسَ وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ "
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৮৯
31168 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، «كَانَ §يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ، إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৯০
31169 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ §يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ، إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ "
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৯১
31170 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، «كَانَ §يَرُدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৯২
31171 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَرِهَ قَضَاءً قَضَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّهُ §أَعْطَى ابْنَةً أَوْ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: هَذَا قَضَاءُ عَبْدِ اللَّهِ "
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৯৩
31172 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ §يَرُدُّ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ وَالْأُمِّ، إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ، وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُعْطِيهِمْ، إِلَّا نَصِيبَهُمْ "
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৯৪
31173 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ " §لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ: عَلَى زَوْجٍ، وَلَا امْرَأَةٍ، وَلَا جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ، وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ: نَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ، إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ "
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৯৫
31174 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ: «§لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ، وَلَا امْرَأَةٍ، وَلَا جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৯৬
31175 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اسْتُشْهِدَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَ: فَأَعْطَى أَبُو بَكْرٍ §ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَأَعْطَى النِّصْفَ الثَّانِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ "
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৯৭
31176 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا، قَالَ: وَكَانَ زَيْدٌ §يُعْطِي كُلَّ ذِي فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ "
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৯৮
31177 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ: «§لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ شَيْئًا، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا، وَلَا عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৯৯
31178 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَالْأَعْمَشِ، قَالَا: «§لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَهَا»