26 - كتاب الفرائض
من كان يحجب بهم ولا يورثهم
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৭৪
§مَنْ كَانَ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৭৫
31154 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، «أَنَّهُ كَانَ §يَحْجُبُ بِالْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৭৬
31155 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوِ ابْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا، فَإِنَّهُ يُشْتَرَى، فَيُعْتَقُ، ثُمَّ يُوَرَّثُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৭৭
31156 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، " فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا، قَالَ: §يُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ فَيُعْتَقُ ثُمَّ يُوَرَّثُ " قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ.
31157 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ