মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

26 - كتاب الفرائض

رجل مات وترك خاله وابنة أخيه أو ابنة أخيه

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫৩৪৯
§رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ أَوِ ابْنَةَ أَخِيهِ
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৫০
31131 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سُئِلَ مَسْرُوقٌ عَنْ " رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، إِلَّا خَالُهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ، قَالَ: §لِلْخَالِ نَصِيبُ أَخِيهِ وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا "
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৫১
31132 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ واسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: هَلَكَ ابْنُ دَحْدَاحَةَ وَكَانَ ذَا رَأْيٍ فِيهِمْ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ فَقَالَ: «§هَلْ كَانَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبٌ»، قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِيرَاثَهُ ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ "
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৫২
31133 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ وهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৫৩
31134 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ واسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كَانَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحِ رَجُلًا أَتِيًّا يَعْنِي طَارِئًا، وَكَانَ فِي بَنِي أَنِيفٍ أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، «§فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ»