মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

26 - كتاب الفرائض

في الخالة والعمة من كان يورثهما

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫৩২৯
§فِي الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ مَنْ كَانَ يُوَرِّثُهُمَا
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৩০
31113 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عُمَرَ، «أَنَّهُ §قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৩১
31114 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ بِمَا صَنَعَ عُمَرُ، §جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৩২
31115 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৩৩
31116 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ بِقَوْلِ عُمَرَ: §لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ "
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৩৪
31117 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ كَانَ §يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ "
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৩৫
31118 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يُوَرِّثَانِ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: §كَانُوا يَجْعَلُونَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ "
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৩৬
31119 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بِشْرٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ " كَانَ يَقُولُ فِي الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ: §لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ "
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৩৭
31120 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ ومُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§كَانُوا يُوَرِّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৩৮
31121 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ: «وَرَّثَ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ، §فَوَرَّثَ الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالْخَالَةَ الثُّلُثَ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৩৯
31122 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৪০
31123 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: " دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ: «§مَا تَرَكَ؟» قَالُوا: تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً» ثُمَّ سَارَ ثُمَّ قَالَ: «رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً» ثُمَّ قَالَ: «لَمْ أَجِدْ لَهُمَا شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৪১
31124 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُوَرِّثُ، وَلَا تَرِثُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৪২
31125 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَالَ: «§حَدَّثَنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩৪৩
31126 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ كَانَ §يَرَى الْمِيرَاثَ لِلْمَوَالِي دُونَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ»