মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

26 - كتاب الفرائض

من كان لا يشرك بين الإخوة والأخوات لأب وأم مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول: هو لهم

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫৩২১
§مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ وَيَقُولُ: هُوَ لَهُمْ
পৃষ্ঠা - ৩৫৩২২
31106 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ §كَانَ لَا يُشْرِكُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩২৩
31107 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ §كَانَ لَا يُشْرِكُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩২৪
31108 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ «§لَا يُشْرِكُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩২৫
31109 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُذَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ §لَا يُشْرِكُ وَيَقُولُ: «تَكَامَلَتِ السِّهَامُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩২৬
31110 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ كَانَ §لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩২৭
31111 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، «أَنَّهُ §كَانَ لَا يُشْرِكُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩২৮
31112 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، وَأَبَا مُوسَى، وَزَيْدًا «§كَانُوا لَا يُشْرِكُونَ»، قَالَ وَكِيعٌ: «وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اخْتَلَفُوا مِنْهُ فِي الشَّرِكَةِ، إِلَّا عَلِيٌّ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُشْرِكُ»