26 - كتاب الفرائض
في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة لأم، من شرك بينهم
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩৫৩১৩
§فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ، مَنْ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ
পৃষ্ঠা - ৩৫৩১৪
31097 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ §أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: قَدْ قَضَيْتُ فِي هَذَا عَامَ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ هَذَا قَالَ: وَكَيْفَ قَضَيْتَ؟ قَالَ: «جَعَلْتُهُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا»، قَالَ: «ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩১৫
31098 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، وَزَيْدًا، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا §يُشْرِكُونَ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ، يُشْرِكُونَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي سَهْمٍ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: «لَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا وَيَجْعَلُونَ ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءً»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩১৬
31099 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، §فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا، «فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ»، «وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا غَيْرَ أَنَّهُمْ شَرَّكُوا ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ»
31100 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ عُثْمَانَ، «شَرَّكَ بَيْنَهُمْ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩১৭
31101 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَمَسْرُوقٍ، «أَنَّهُمَا §شَرَّكَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ»
31102 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، بِمِثْلِهِ، قَالَ: «مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩১৮
31103 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «§لِأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩১৯
31104 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ §وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ، وَالْأُمَّ السُّدُسَ، وَأَشْرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَقَالَ لِلزَّوْجِ: «أَمْسِكْ عَنْ أَتْرَابِكَ، أَيَلْحَقُ بِهِمْ سَهْمٌ آخَرُ حَتَّى تَنْتَظِرَ حُبْلَى هِيَ أَمْ لَا؟»
পৃষ্ঠা - ৩৫৩২০
31105 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، وَعُمَرُ «§يُشْرِكَانِ»، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ «لَا يُشْرِكُ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَهُوَ سَهْمَانِ»