মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

26 - كتاب الفرائض

في ابنتين وبني ابن رجال ونساء

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫৩১১
§فِي ابْنَتَيْنِ وَبَنِي ابْنٍ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ
পৃষ্ঠা - ৩৫৩১২
31096 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، §فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَبَنِي ابْنِهِ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ «لَا يَزِيدُ الْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ»، وَكَانَ عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ «يُشْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَمَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فَهَذِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا»