26 - كتاب الفرائض
في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩৫৩০৭
§فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا
পৃষ্ঠা - ৩৫৩০৮
31094 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا، فَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ: «أَنَّ §لِأَخِيهَا لِأُمِّهَا السُّدُسَ، ثُمَّ هُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ»، وَقَضَى فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ: «أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ، وَهَذَا بِسَبَبٍ يَكُونُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ يُسَلَّمُ أَهْلَهُ بَعْدُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ الْمَالُ كُلُّهُ "