মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

26 - كتاب الفرائض

رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات ابنة وابن ابنة

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫২৮৫
§رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَبَنَاتِ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةٍ
পৃষ্ঠা - ৩৫২৮৬
31079 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، «أَنَّهُ كَانَ §يَجْعَلُ لِلْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ»، وَأَنَّ عَائِشَةَ «شَرَّكَتْ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلَتْ مَا بَقِيَ بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫২৮৭
31080 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ فِيهَا: " §هَذَا مِنْ قَضَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ: يَرِثُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ "
পৃষ্ঠা - ৩৫২৮৮
31081 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ §فِي أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ، «يَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ»، فَخَرَجَ خَرْجَةً إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَجَاءَ وَهُوَ يَرَى أَنْ يُشْرِكَ بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: مَا رَدَّكَ عَنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ؟ أَلَقِيتَ أَحَدًا هُوَ أَثْبَتُ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَقِيتَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْتُهُ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ
পৃষ্ঠা - ৩৫২৮৯
31082 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَدِمَ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: «§مَا كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُثْبِتُ»؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: كَلًّا، وَلَكِنْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ
পৃষ্ঠা - ৩৫২৯০
31083 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §لِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ، وَلِإِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ وَأَخَوَاتِهِ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: «لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ مِنْ إِخْوَتِهِ دُونَ إِنَاثِهِمْ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " وَهَذِهِ فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ: لِلْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ فَهُوَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ أَوْ بَيْنَ بَنَاتِ ابْنَةٍ وَبَيْنَ ابْنَةٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "