মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

26 - كتاب الفرائض

في زوج وأبوين، من كم هي؟

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫২৬৮
§فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، مِنْ كَمْ هِيَ؟
পৃষ্ঠা - ৩৫২৬৯
31063 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ §أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ زَيْدٌ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ»، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي كِتَابِ اللَّهِ تَجِدُ هَذَا؟ قَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ»، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
পৃষ্ঠা - ৩৫২৭০
31064 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ «§يَفْرِضُهَا كَمَا فَرَضَهَا زَيْدٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৫২৭১
31065 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، §فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫২৭২
31066 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: ثنا مِنْدَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، §فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ: قَالَ: «لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»
পৃষ্ঠা - ৩৫২৭৩
31067 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرْسَلَ إِلَى زَيْدٍ §يَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ زَيْدٌ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَجِدُ لَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: «هَذَا رَأْيِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " هَذِهِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ "