26 - كتاب الفرائض
في امرأة وأبوين من كم هي؟
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩৫২৫৬
§فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ كَمْ هِيَ؟
পৃষ্ঠা - ৩৫২৫৭
31050 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ، سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ: «§لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَسَائِرُ ذَلِكَ لِلْأَبِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫২৫৮
31051 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، §سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ «فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبْعَ، وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫২৫৯
31052 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، §فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ: «الرُّبْعُ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ»
পৃষ্ঠা - ৩৫২৬০
31053 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ عُمَرَ كَانَ §إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَأَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبْعَ، وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَأَعْطَى الْأَبَ سَائِرَ ذَلِكَ»
31054 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ
পৃষ্ঠা - ৩৫২৬১
31055 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، §فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: «لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ»
31056 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫২৬২
31057 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: " كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَوَجَدْنَاهُ سَهْلًا، §فَسُئِلَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ: «لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫২৬৩
31058 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ §فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ: «لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫২৬৪
31059 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُعْطُونَ الْمَرْأَةَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأَبِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ»
পৃষ্ঠা - ৩৫২৬৫
31060 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى أَبٍ»
পৃষ্ঠা - ৩৫২৬৬
31061 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ §إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَأَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَأَعْطَى لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ "
পৃষ্ঠা - ৩৫২৬৭
31062 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، §فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: «لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فَهَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ: لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ وَهُوَ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ "