25 - كتاب الوصايا
من كان يقول: الورثة أحق من غيرهم بالمال
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩৫২১৪
§مَنْ كَانَ يَقُولُ: الْوَرَثَةُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِمْ بِالْمَالِ
পৃষ্ঠা - ৩৫২১৫
31018 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَوْ أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ، «فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ»: {§وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: 9]
পৃষ্ঠা - ৩৫২১৬
31019 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ فَقِيلَ لَهُ: لَوْ أَعْتَقْتَ هَذَا، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَتْرُكْ لِوَلَدِي غَيْرَهُ»، قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ: لَوْ أَعْتَقَهُ، «فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ» {§وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً} [النساء: 9] إِلَى قَوْلِهِ: {سَدِيدًا} [النساء: 9]
পৃষ্ঠা - ৩৫২১৭
31020 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ نُسَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ: أَوْصِ لِي بِمُصْحَفِكَ، قَالَ: «فَنَظَرَ إِلَى ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ» فَقَالَ: {§وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6]
পৃষ্ঠা - ৩৫২১৮
31021 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةِ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ، فَقَالَ: «§إِنْ كَانَ حَيًّا فَلَا أُعْتِقُهُ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَهُوَ عَتِيقٌ» وَذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ: وَلَهُ ذُرِّيَّةً ضُعَفَاءُ