মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

25 - كتاب الوصايا

في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا أو مما ولي عليه

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫২০৮
§فِي الْوَصِيِّ الَّذِي يَشْتَرِي مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا أَوْ مِمَّا وُلِّيَ عَلَيْهِ
পৃষ্ঠা - ৩৫২০৯
31014 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، «أَنَّهُمَا §كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الْوَصِيُّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ৩৫২১০
31015 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ قَالَا: «§لَا يَجُوزُ لِوَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّا عَلَيْهِ»، قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «لَا تَشْتَرِ إِحْدَى يَدَيْكَ مِنَ الْأُخْرَى»
পৃষ্ঠা - ৩৫২১১
31016 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقٍ فَقَالَ: تَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا، قَالَ: «مَا شَأْنُهُ؟»، قَالَ: §أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَتَرَكَهُ، فَأَقَمْتُهُ فِي السُّوقِ عَلَى ثَمَنٍ، قَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَسْتَسْلِفْ مِنْ مَالِهِ»، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ، سَمِعْتُهُ مِنْ صِلَةَ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً