মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

25 - كتاب الوصايا

إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫১৯৮
§إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ
পৃষ্ঠা - ৩৫১৯৯
31006 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَرَثَةِ، فَإِنَّمَا أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ»
পৃষ্ঠা - ৩৫২০০
31007 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَجُوزُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِسَابِ مَا وَرِثُوا»
পৃষ্ঠা - ৩৫২০১
31008 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§هُمَا شَاهِدَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ»
পৃষ্ঠা - ৩৫২০২
31009 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْصِبَائِهِمَا»، وَقَالَ الْحَكَمُ: " يَجُوزُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا
পৃষ্ঠা - ৩৫২০৩
31010 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: «§إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ أُعْطِيَ دَيْنَهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫২০৪
31011 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ»