25 - كتاب الوصايا
في الرجل يفضل بعض ولده على بعض
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩৫১৭৭
§فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ
পৃষ্ঠা - ৩৫১৭৮
30988 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النِّحَلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§أَسَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ؟» قُلْتُ: فِي النُّعْمَانِ؟ قَالَ: وَغَيْرِهِ زَعَمُوا
পৃষ্ঠা - ৩৫১৭৯
30989 - حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ " النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ ابْنَةُ رَوَاحَةَ: فَلَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَعْطَيْتَ ابْنَ عَمْرَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ، فَقَالَ: «§أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ
পৃষ্ঠা - ৩৫১৮০
30990 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنْ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا، وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ: «§أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتُهُ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَارْدُدْهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫১৮১
30991 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا، قَالَ: «§لَكَ غَيْرُهُ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ أُعْطِيَتِهِ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»
পৃষ্ঠা - ৩৫১৮২
30992 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ قَالَ: {§أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة: 50]
পৃষ্ঠা - ৩৫১৮৩
30993 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ عُرْوَةٌ: «§يُرَدُّ مِنْ جَنَفِ الْحَيِّ مَا يُرَدُّ مِنْ جَنَفِ الْمَيِّتِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫১৮৪
30994 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «§أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫১৮৫
30995 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبَلِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫১৮৬
30996 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، «أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ، وَكَانَ يُجِيزُهُ فِي الْقَضَاءِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫১৮৭
30997 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: ثنا مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ»
পৃষ্ঠা - ৩৫১৮৮
30998 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَضَرَ جَارٌ لِشُرَيْحٍ وَلَهُ بَنُونَ، فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ لَا يَأْلُو أَنْ يَعْدِلَ، ثُمَّ دَعَا شُرَيْحًا، فَجَاءَ فَقَالَ أَبَا أُمَيَّةَ: إِنِّي قَسَمْتُ مَالِي بَيْنَ وَلَدِي وَلَمْ آلُ وَقَدْ أَشْهَدْتُكَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§قِسْمَةُ اللَّهِ أَعْدَلُ مِنْ قِسْمَتِكَ، فَارْدُدْهُمْ إِلَى قِسْمَةِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ، وَأَشْهِدْنِي وَإِلَّا فَلَا تُشْهِدْنِي، لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»
পৃষ্ঠা - ৩৫১৮৯
30999 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا يُوصِي فَأَوْصَى بِأَشْيَاءَ لَا يَنْبَغِي، فَقَالَ: مَسْرُوقٌ: «§إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللَّهِ يَضِلَّ، أَوْصِ لِذَوِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لَا يَرِثُكَ، ثُمَّ دَعِ الْمَالَ عَلَى مَنْ قَسَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ»