মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

25 - كتاب الوصايا

في الأسير في أيدي العدو، ما يجوز له من ماله

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫১৪৩
§فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ، مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ
পৃষ্ঠা - ৩৫১৪৪
30964 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، " فِي §الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ: إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً، أَوْ نَحَلَ نَحْلًا، أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ "
পৃষ্ঠা - ৩৫১৪৫
30965 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ»