মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

25 - كتاب الوصايا

في الرجل يحبس، ما يجوز له من ماله

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫১৩৭
§فِي الرَّجُلِ يَحْبِسُ، مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ
পৃষ্ঠা - ৩৫১৩৮
30960 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: حَبَسَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي الظِّنَّةِ فَأَرْسَلَنِي فَقَالَ: انْطَلَقَ إِلَى الْحَسَنِ فَاسْأَلْهُ مَا حَالِي فِيمَا أُحْدِثُ فِي مَالِي عَلَى حَالِي هَذِهِ؟ قَالَ: فَأَتَيْتُ الْحَسَنَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَخَاكَ إِيَاسًا يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: §مَا حَالِي فِيمَا أُحْدِثُ فِي يَوْمِي هَذَا؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: «حَالُهُ حَالُ الْمَرِيضِ، لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ»