মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

25 - كتاب الوصايا

ما يجوز للرجل من الوصية في ماله؟

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫০৮৩
§مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي مَالِهِ؟
পৃষ্ঠা - ৩৫০৮৪
30913 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ " عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: مَرِضَ مَرَضًا أُشْفِيَ مِنْهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ §لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: الشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০৮৫
30914 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ " ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الثُّلُثُ كَثِيرٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০৮৬
30915 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ، «§أَوْصَى بِثُلُثِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০৮৭
30916 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ §الثُّلُثُ فِي الْوَصِيَّةِ، قَالَ: «الثُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسٌ وَلَا شَطَطٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০৮৮
30917 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ» يَعْنِي الْوَصِيَّةَ
পৃষ্ঠা - ৩৫০৮৯
30918 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: آخِرُ مَنْ قَالَ: «§مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ الْفَيْءِ فَأَوْصَى بِالْخُمُسِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০৯০
30919 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: §أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ، وَعَلِيٌّ بِالْخُمُسِ "
পৃষ্ঠা - ৩৫০৯১
30920 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «§مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ يُوصِي بِالثُّلُثِ وَلَهُ وَلَدٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০৯২
30921 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০৯৩
30922 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: كَانَ مُطَرِّفٌ §يَرَى الْخُمُسَ فِي الْوَصِيَّةِ ضِمْنًا "
পৃষ্ঠা - ৩৫০৯৪
30923 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانُوا يَقُولُونَ: §الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ، وَالَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالثُّلُثِ "
পৃষ্ঠা - ৩৫০৯৫
30924 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ، وَالثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ»، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: مُنْتَهَى الْجِمَاحِ
পৃষ্ঠা - ৩৫০৯৬
30925 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ لَمْ يَتْرُكْ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০৯৭
30926 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: ثنا مِغْوَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: «§الثُّلُثُ جَنَفٌ وَالرُّبُعُ جَنَفٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০৯৮
30927 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: ثنا مِغْوَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: «§الرُّبُعُ جَنَفٌ، وَالثُّلُثُ جَنَفٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০৯৯
30928 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " كَانَ يُقَالُ: §السُّدُسُ خَيْرٌ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ "
পৃষ্ঠা - ৩৫১০০
30929 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «§كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتْرُكُوا مِنَ الثُّلُثِ»