25 - كتاب الوصايا
من رخص أن يوصي بماله كله
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩৫০৭১
§مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ
পৃষ্ঠা - ৩৫০৭২
30903 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّةً: سَمِعْتُ حَدِيثًا مَا بَقِيَ أَحَدٌ سَمِعَهُ غَيْرِي، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّكُمْ مَعْشَرَ §الْيَمَنِ مِنْ أَجْدَرِ قَوْمٍ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَلَا يَدْعُ عُصْبَةً فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ» قَالَ الْأَعْمَشُ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ الشَّعْبِيَّ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنِي هَمَّامُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ৩৫০৭৩
30904 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ §رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُصْبَةٌ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০৭৪
30905 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلَى عَتَاقَةٍ وَلَا وَارِثًا، قَالَ: «حَيْثُ وَضَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০৭৫
30906 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০৭৬
30907 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ، «§أَوْصَى بِمِيرَاثِهِ لِبَنِي هَاشِمٍ»