মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

25 - كتاب الوصايا

من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة وله ذكر وأنثى

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫০২৯
§مَنْ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى
পৃষ্ঠা - ৩৫০৩০
30866 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: شَهِدْتُ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةٍ قَضَى فِي §رَجُلٍ أَوْصَى لِأُخْتٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ اثْنَيْنِ مِنْ وَلَدِهِ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، فَأَرَادَتِ الْمُوصَى لَهَا أَنْ تَجْعَلَ نَفْسَهَا بِمَنْزِلَةِ الذَّكَرِ وَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يَجْعَلُوهَا إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْأُنْثَى، فَقَضَى: «أَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ بَنِينَ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০৩১
30867 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ، أَنَّهُ قَضَى فِي §رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ، وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى: «أَنَّ لَهُ نَصِيبَ الْأُنْثَى»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " قَالَ وَكِيعٌ: قَالَ سُفْيَانُ: «لَهُ نَصِيبُ أُنْثَى»