মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

25 - كتاب الوصايا

من قال: لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৫০২২
§مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
পৃষ্ঠা - ৩৫০২৩
30860 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ، وَلَا وَصِيَّتُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا شِرَاؤُهُ، وَلَا طَلَاقُهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০২৪
30861 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَلَا جَارِيَةٍ حَتَّى تَحِيضَ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০২৫
30862 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إِلَّا مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০২৬
30863 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০২৭
30864 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০২৮
30865 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: حَضَرْتُ جَعْفَرَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، وَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْقَضَاءِ: «إِنَّهُ دُفِعَ إِلَيَّ غُلَامٌ أَعْتَقَ عَبْدًا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْأَوْلِيَاءُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرُدَّ ذَلِكَ، ثُمَّ §يُودِي الْغُلَامُ حَتَّى يَشِبَّ الْغُلَامُ وَيُحِبَّ الْمَالَ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ أَمْضَى، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ رَدَّ»