25 - كتاب الوصايا
من قال: تجوز وصية الصبي
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩৫০০৯
§مَنْ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ
পৃষ্ঠা - ৩৫০১০
30848 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §كَانَ غُلَامٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ لَهُ وَرَثَةٌ بِالشَّامِ، وَكَانَتْ لَهُ عَمَّةٌ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا حَضَرَ أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَتْ: أَفَيُوصِي، قَالَ: «اللَّهُ»، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَأَوْصَى لَهَا بِنَخْلٍ»، فَبِعْتُهُ أَنَا لَهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ
পৃষ্ঠা - ৩৫০১১
30849 - حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ «§أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً»
পৃষ্ঠা - ৩৫০১২
30850 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «§أَجَازَ وَصِيَّةَ الصَّبِيِّ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০১৩
30851 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ §سُئِلَ عَنْ وَصِيَّةِ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০১৪
30852 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: §أَوْصَى ابْنٌ لِأَبِي مُوسَى غُلَامٌ صَغِيرٌ بِوَصِيَّةِ، فَأَرَادَ إِخْوَتُهُ أَنْ يَرُدُّوا وَصِيَّتَهُ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ «فَأَجَازَ وَصِيَّةَ الْغُلَامِ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০১৫
30853 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০১৬
30854 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ؟ قَالَ: «جَائِزٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০১৭
30855 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: §اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ ظِئْرُ غُلَامٍ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ «أَنْ نُعْتِقَهُ»، فَأَعْتَقْنَاهُ
পৃষ্ঠা - ৩৫০১৮
30856 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ §قَالَ فِي وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ: «أَيُّمَا مُوصٍ أَوْصَى فَأَصَابَ حَقًّا جَازَ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০১৯
30857 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ §وَصِيًّا أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০২০
30858 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّ أَنْ يَقَعَ فِيهَا فَقَدْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৫০২১
30859 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ وَلَا جَارِيَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ»