মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

25 - كتاب الوصايا

المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق، أيجوز ذلك

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৪৯৮৮
§الْمُكَاتَبُ يُوصِي أَوْ يَهَبُ أَوْ يَعْتِقُ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৮৯
30830 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «كَتَبَ أَنَّ §الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৯০
30831 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§الْمُكَاتَبُ لَا يَعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ»