25 - كتاب الوصايا
الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৭৯
§الرَّجُلُ يُوصِي بِالْحَجِّ وَبِالزَّكَاةِ تَكُونُ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ تَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৮০
30822 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ» يَعْنِي الْحَجَّ وَالزَّكَاةَ
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৮১
30823 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَوْصَى بِحَجٍّ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৮২
30824 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§مِنَ الثُّلُثِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৮৩
30825 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৮৪
30826 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَطَاوُسٍ، فِي §الرَّجُلِ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ وَتَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ، قَالَا: «يَكُونَانِ هَذَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৮৫
30827 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي §الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ قَالَ: «مِنَ الثُّلُثِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৮৬
30828 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৮৭
30829 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»