মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

25 - كتاب الوصايا

الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৪৯৫৭
§الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُغَيِّرَهَا
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৫৮
30804 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ , أَوْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ: شَيْءٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ، يُوصِي §الرَّجُلُ ثُمَّ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ، قَالَ: «لِيُغَيِّرْ مَا شَاءَ مِنْ وَصِيَّتِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৫৯
30805 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ مِنْ رَقِيقِهِ فَهِيَ وَصِيَّةٌ، إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৬০
30806 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ إِلَّا الْعَتَاقَ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৬১
30807 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§كُلُّ وَصِيَّةٍ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا إِلَّا الْعَتَاقَةَ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৬২
30808 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ لَهُ: إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ "، قَالَ: «لَا يَرْجِعُ فِي»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৬৩
30809 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا §أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ»، قِيلَ لَهُ: فَالْعَتَاقَةُ؟ قَالَ: «الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِهَا»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৬৪
30810 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৬৫
30811 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةَ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ، ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ، فَقَالَ: «§إِنْ كَانَ حَيًّا فَلَا أُعْتِقُهُ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَهُوَ عَتِيقٌ»، وَذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ} [البقرة: 266]
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৬৬
30812 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: " كَانُوا يُوصُونَ، §فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ غَيَّرَ إِنْ شَاءَ الْعَتَاقَةَ وَغَيْرَهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ فِي وَصِيَّتِهِ غَيَّرَ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ "
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৬৭
30813 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «كَانَ يُقْسِمُ عَلَيْهِ قَسَمًا أَنَّ §الْمُعْتَقَ عَنْ دُبُرِ وَصِيَّةٍ، وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৬৮
30814 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§يَرْجِعُ مَوْلَى الْمُدَبَّرِ مَتَى شَاءَ»