25 - كتاب الوصايا
من قال: يرد على ذي القرابة
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩৪৯২৬
§مَنْ قَالَ: يُرَدُّ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ
পৃষ্ঠা - ৩৪৯২৭
30782 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ، وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ قَالَ: " تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ: لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ "
পৃষ্ঠা - ৩৪৯২৮
30783 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ §لَا يَرَى الْوَصِيَّةَ إِلَّا لِذَوِي الْأَرْحَامِ أَهْلِ الْفَقْرِ، فَإِنْ أَوْصَى بِهَا لِغَيْرِهِمْ نُزِعَتْ مِنْهُمْ فَرُدَّتْ إِلَيْهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ فُقَرَاءُ فَلِأَهْلِ الْفَقْرِ مَنْ كَانُوا، وَإِنْ بَقِيَ أَهْلُهَا إِلَّا مَنْ يُوصِي لَهُمْ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯২৯
30784 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ، وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْوَصِيَّةِ، فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ: {§إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] قَالَا: «هِيَ لِلْقَرَابَةِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৩০
30785 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى قَالَا: «§تُرَدُّ عَلَى قَرَابَتِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯৩১
30786 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ " أَبَا طَلْحَةَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي جَعَلْتُ حَائِطِي لِلَّهِ، وَلَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُخْفِيَهُ لَمْ أُظْهِرْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ»