25 - كتاب الوصايا
في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩৪৯১৮
§فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ
পৃষ্ঠা - ৩৪৯১৯
30775 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ فِي §الْوَصِيَّةِ: " مَنْ سَمَّى جَعَلْنَاهَا حَيْثُ سَمَّى، وَمَنْ قَالَ: حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ جَعَلْنَاهَا فِي قَرَابَتِهِ "
পৃষ্ঠা - ৩৪৯২০
30776 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ، قَالَ: " تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ: لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ "، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ مَالٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯২১
30777 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§ضَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯২২
30778 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ، قَالَ: كَانَ سَالِمٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَعَطَاءٌ يَقُولُونَ: «§هِيَ لِمَنْ يُوصِي لَهُ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯২৩
30779 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: §أَوْصَى رَجُلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَرَكَ قَرَابَةً مُحْتَاجِينَ قَالَ: «وَصِيَّتُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهَا»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯২৪
30780 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: «§أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ، وَمَضَى مَا مَنَعُوا»، وَأَنَّ عَطَاءً قَالَ: «ذُو الْقَرَابَةِ أَحَقُّ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯২৫
30781 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «§لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ، يَطْرَحُهُ فِي الْبَحْرِ إِنْ شَاءَ»