25 - كتاب الوصايا
في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصي
الرجل يتكئ على المرافق المصورة
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৭১
§فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৭২
30738 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي §رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ الَّذِي أَوْصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ، قَالَ: «هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৭৩
30739 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ: سَأَلَتْ عُمَرَ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «§هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৭৪
30740 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ وَهُوَ مَيِّتٌ يَوْمَ يُوصِي لَهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي، وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৭৫
30741 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৭৬
30742 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى، قَالَ: «لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، إِنَّهُ أَوْصَى لَهُ وَهُوَ مَيِّتٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৭৭
30743 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ فِي §الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى، قَالَ: «تَبْطُلُ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَوْصَى ثُمَّ الَّذِي أَوْصَى لَهُ كَانَ لِوَرَثَتِهِ»