মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

25 - كتاب الوصايا

الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৪৮৬৫
§الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى بَعْدَهَا
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৬৬
30733 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، أَوْ هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ «§إِذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِأُخْرَى بَعْدَهَا» قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالْأُخْرَى مِنْهُمَا»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৬৭
30734 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا: «§يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৬৮
30735 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ §رَجُلًا أَوْصَى فَدَعَا نَاسًا فَقَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنَّ غُلَامِي فُلَانًا إِنْ حَدَثَ بِي حَادِثٌ فَهُوَ حُرٌّ، فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ فَقِيلَ لَهُ: أَعْتَقْتَ فُلَانًا وَتَرَكْتُ فُلَانًا وَكَانَ أَحْسَنَ بَلَاءً، فَقَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ الْبَيِّنَةَ، فَفَعَلُوا فَقَالَ: رَجَعْتُ فِي عِتْقِ فُلَانٍ، وَإِنَّ فُلَانًا، لِعَبْدِهِ الْآخَرِ، إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ، فَمَاتَ الرَّجُلُ فَقَالَ الْأَوَّلُ: أَنَا حُرٌّ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا حُرٌّ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، «فَرَدَّ عِتْقَ الْأَوَّلِ وَأَجَازَ عِتْقَ الْآخَرِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৬৯
30736 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الْآخِرَةُ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُضْهَا فَإِنَّهُمَا تَجُوزَانِ جَمِيعًا فِي ثُلُثِهِ بِالْحِصَصِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৭০
30737 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: §الرَّجُلُ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى قَالَ: «أَمْلَكُهُمَا آخِرُهُمَا»