মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

25 - كتاب الوصايا

في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৪৮৫৩
§فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৫৪
30722 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ الْوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ لَمْ تَرْجِعِ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৫৫
30723 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَطَيَّبُوا لَهُ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ، إِنْ شَاءُوا أَجَازُوا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُجِيزُوا»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৫৬
30724 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقَالَ: «§هُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৫৭
30725 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§يَرْجِعُونَ إِنْ شَاءُوا»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৫৮
30726 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ بِرِضَا الْوَرَثَةِ، فَلَمَّا مَاتَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৫৯
30727 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: «§جَائِزٌ قَدْ أَذِنُوا»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৬০
30728 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ثُمَّ يَرْجِعُونَ فِيهِ، قَالَ: «§لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا فِيهِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৬১
30729 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَعَادَ إِلَى ابْنِهِ، §إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৬২
30730 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ §رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ، فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَهُمْ ذَلِكَ، التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৬৩
30731 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِذَا §أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ، فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ثُمَّ مَاتَ، فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৬৪
30732 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي §الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ: «ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ»