মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

25 - كتاب الوصايا

ما جاء في الوصية للوارث

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩৪৮৪৬
§مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৪৭
30716 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: «§إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৪৮
30717 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৪৯
30718 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৫০
30719 - حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا تَرَى فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ؟ فَانْتَهَرَهُ، وَقَالَ: هَلْ قَارَبْتَ الْحَرُورِيَّةَ؟، فَقَالَ: «§لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৫১
30720 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: «§لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮৫২
30721 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ»