মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

3 - كتاب الصلوات

في الرجل يسبق ببعض الصلاة من قال لا يقضي حتى ينحرف الإمام

পৃষ্ঠা - ৩৪৬৪
§فِي الرَّجُلِ يُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ مَنْ قَالَ لَا يَقْضِي حَتَّى يَنْحَرِفَ الْإِمَامُ
পৃষ্ঠা - ৩৪৬৫
3121 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ الرَّيَّانِ الرَّاسِبِيِّ، عَنْ أَشْيَاخِ بَنِي رَاسِبٍ، أَنَّ طَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرَ، صَلَّيَا فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهِمْ، وَلَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ ثَمَّ، فَقُلْنَا لَهُمَا: لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمَا فَإِنَّكُمَا مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبَيَا، وَقَالَا: «أَيْنَ الْإِمَامُ؟ أَيْنَ الْإِمَامُ؟» فَجَاءَ الْإِمَامُ فَصَلَّى بِهِمْ، قَالَا: «كُلُّ صَلَاتِكُمْ كَانَتْ مُقَارِبَةً إِلَّا شَيْئًا رَأَيْنَاهُ تَصْنَعُونَهُ لَيْسَ بِحَسَنٍ فِي صَلَاتِكُمْ»، فَقُلْنَا: مَا هُوَ؟ قَالَا: «§إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلَا يَقُومَنَّ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى يَنْفَتِلَ الْإِمَامُ بِوَجْهِهِ، أَوْ يَنْهَضَ مِنْ مَكَانٍ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৬৬
3122 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§لَا يَقْضِي حَتَّى يَنْحَرِفَ الْإِمَامُ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৬৭
3123 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، وَخَالِدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ، فَأَقُومُ فَأَقْضِي مَا سُبِقْتُ بِهِ، أَوْ أَنْتَظِرُ أَنْ يَنْحَرِفَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «كَانَ §الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ» وَقَالَ خَالِدٌ: «كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكَفَأَ، كَانَ الِانْكِفَاءُ مَعَ التَّسْلِيمِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৬৮
3124 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي رَجُلٍ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: «§لَا يَقُومُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ، أَوْ يَقُومَ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৬৯
3125 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ ثُمَّ لَا يَنْحَرِفُ، قَالَ: «§دَعْهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ بِدْعَتِهِ»، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ فَيَقْضِيَ