মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

1 - كتاب الطهارات

من قال لا بأس بسؤر الحمار

পৃষ্ঠা - ৩৪৩
§مَنْ قَالَ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ
পৃষ্ঠা - ৩৪৪
312 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْحِمَارِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৫
313 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৬
314 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ «أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْحِمَارِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৭
315 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، قُلْتُ: §تَوَضَّأْتُ بِفَضْلِ سُؤْرِ الْحِمَارِ فَصَلَّيْتُ، قَالَ: «لَا تُعِدْ» وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُعِيدَ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৮
316 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْبَغْلِ»
পৃষ্ঠা - ৩৪৯
317 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ كُلِّ دَابَّةٍ»