মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

3 - كتاب الصلوات

في المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي

পৃষ্ঠা - ৩২৮০
§فِي الْمَرْأَةِ تَمُرُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ يُصَلِّي
পৃষ্ঠা - ৩২৮১
2949 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ §يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ تَمُرُّ بِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَلَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ، إِذَا قَامَتْ بِحِذَائِهِ سَبَّحَ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ৩২৮২
2950 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ يُصَلِّي
পৃষ্ঠা - ৩২৮৩
2951 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْهُ «§فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ:: وَحَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ فَكَرِهَهُ
পৃষ্ঠা - ৩২৮৪
2952 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي وَأَنَا بِحِذَائِهِ، فَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ»
পৃষ্ঠা - ৩২৮৫
2953 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: «كَانَ §حِذَاءَ قِبْلَةِ سَعْدٍ، تَابُوتٌ، وَكَانَتِ الْخَادِمُ تَجِيءُ فَتَأْخُذُ حَاجَتَهَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ لَا تَقْطَعُ صَلَاتَهُ»
পৃষ্ঠা - ৩২৮৬
2954 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُرُّ بِجَنْبِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ، إِلَّا أَنْ تَقَرَبَ يَدَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ৩২৮৭
2955 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «كَانَ §يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاءِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ يُصَلِّي»