মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

19 - كتاب الحدود

في الرجل المتهم يوجد معه المتاع

الرجل يتكئ على المرافق المصورة

পৃষ্ঠা - ৩২৭৬৩
§فِي الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ يُوجَدُ مَعَهُ الْمَتَاعُ
পৃষ্ঠা - ৩২৭৬৪
28922 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " إِنْ §وَجَدْتَ سَرِقَةً مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَمُ، فَقَالَ: ابْتَعْتُهَا، فَلَمْ يَنْفُذْ مِمَّنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ، أَوْ، قَالَ: وَجَدْتُهَا، لَمْ يُقْطَعْ وَلَمْ يُعَاقَبْ "
পৃষ্ঠা - ৩২৭৬৫
28923 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِكِتَابٍ قَرَأْتُهُ: " §إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ مَعَ الرَّجُلِ، فَقَالَ: ابْتَعْتُهُ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، فَاشْدُدْهُ فِي السِّجْنِ وَثَاقًا وَلَا تُخَلِّهِ بِكَلَامِ أَحَدٍ حَتَّى يَأْتِيَ فِيهِ أَمْرُ اللَّهِ "، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ فَأَنْكَرَهُ